الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
159
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الحدث الأصغر إلى الحدث الأكبر نعم لو كان ما ورد ورد في المورد الحدث الأكبر كان للتعدى منه إلى الحدث الأصغر مجال لكون امره أهون من الحدث الأكبر . فالعمدة في رد القول بالحرمة واثبات الكراهة هو ما قلنا . الأمر الرابع : في كراهة النوم للجنب الّا ان يتوضأ أو يتيمم ان لم يكن له الماء بدلا عن الغسل اعلم أن لسان الاخبار مختلفة . فبعضها يدل على جواز النوم على الجنب وهي الطائفة الأولى . وفيها روايات : الرواية الأولى : ما رواها سعيد الأعرج ( قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ينام الرجل وهو جنب تنام المرأة وهي جنب ) « 1 » . الرواية الثانية : ما رواها سماعة ( قال سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن احبّ ان يتوضأ فيفعل والغسل احبّ إليّ وأفضل من ذلك وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شيء ) « 2 » . الرواية الثالثة : مرسلة الصدوق رحمه اللّه ( قال وفي حديث آخر انا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك أنى أريد ان أعود ) « 3 » . وبعضها يدلّ على كراهة النوم على الجنب حتى توضأ وهي الطائفة الثانية . وهي ما رواها عبيد اللّه بن علي الحلبي ( قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ ) « 4 » .
--> ( 1 ) الرواية 5 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 2 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 1 من الباب 25 من أبواب الجنابة من الوسائل .